الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
98
فقه الحج
وقال الشيخ في النهاية : ( والرجوع إلى كفاية ) ، وفي الجمل والعقود : ( . . والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة ) « 1 » ، ونحوه قال في الاقتصاد « 2 » وفي المبسوط « 3 » . وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : ( والاستطاعة يكون . . . ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع ) « 4 » . وقال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة : ( والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها ) « 5 » . هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر « 6 » وأبي الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق « 7 » ، والمحقق في الشرائع « 8 » والشهيد في الدروس . « 9 » الذي ينبغي أن يقال : إنّ دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل المكي حتى بعموم قوله تعالى : « النَّاسِ » قابلة للمنع ، لإمكان دعوى صحة استظهار أن الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين ومن بعد منزله عن مكة ،
--> ( 1 ) - النهاية / 203 ، الرسائل العشر / 223 . ( 2 ) - الاقتصاد / 297 . ( 3 ) - المبسوط : 1 / 296 . ( 4 ) - غنية النزوع / 573 . ( 5 ) - إصباح الشيعة / سلسلة الينابيع : 8 / 458 . ( 6 ) - السرائر : 1 / 507 . ( 7 ) - إشارة السبق : 1 / 162 . ( 8 ) - شرايع الإسلام : 1 / 167 . ( 9 ) - الدروس الشرعية : 1 / 312 .